التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٨٧ بالتصديق على الاتفاقية الأساسية بين منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) وحكومة سلطنة عمان

1987/71 71/1987 87/71 71/87 ١٩٨٧/٧١ ٧١/١٩٨٧ ٨٧/٧١ ٧١/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٨٧ بالتفويض في توقيع الاتفاقية الأساسية بين منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) وحكومة سلطنة عمان،
وعلى الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٥ / ٩ / ١٩٨٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقية الأساسية المشار إليها بين منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) وحكومة سلطنة عمان.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ صفر سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٢ اكتوبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٩) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٧م.
1987/71 71/1987 87/71 71/87 ١٩٨٧/٧١ ٧١/١٩٨٧ ٨٧/٧١ ٧١/٨٧