التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٨٧ بتعديل عنوان البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إيطاليا

1987/73 73/1987 87/73 73/87 ١٩٨٧/٧٣ ٧٣/١٩٨٧ ٨٧/٧٣ ٧٣/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٨٧ بالتفويض في توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إيطاليا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يكون عنوان البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إيطاليا، كالآتي:
“بروتوكول للتعاون الثقافي والعلمي”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ صفر سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٢ أكتوبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٩) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٧م.
1987/73 73/1987 87/73 73/87 ١٩٨٧/٧٣ ٧٣/١٩٨٧ ٨٧/٧٣ ٧٣/٨٧