التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٨٧ بتعيين سفير للسلطنة لدى كل من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجمهورية الهند

1987/76 76/1987 87/76 76/87 ١٩٨٧/٧٦ ٧٦/١٩٨٧ ٨٧/٧٦ ٧٦/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح المستشار محمد بن سالم بن محمد الحجري لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

مادة (٢)

يمنح المستشار سالم بن محمد بن سالم الوهيبي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الهند.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ ربيع الأول سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٥ نوفمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧١) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٧م.
1987/76 76/1987 87/76 76/87 ١٩٨٧/٧٦ ٧٦/١٩٨٧ ٨٧/٧٦ ٧٦/٨٧