نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين معالي عامر بن علي بن عمير المرهوبي مستشارا لجامعة السلطان قابوس لشؤون الدراسات والبحوث.
مادة (٢)
يعين وزير التربية والتعليم والشباب رئيسا لجامعة السلطان قابوس بالوكالة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ ربيع الثاني سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٦ ديسمبر سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٧م.
1987/77 77/1987 87/77 77/87 ١٩٨٧/٧٧ ٧٧/١٩٨٧ ٨٧/٧٧ ٧٧/٨٧