نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية على النحو الآتي:
– وزير البريد والبرق والهاتف | رئيسا |
– وزير المواصلات | نائبا للرئيس |
– وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد | عضوا |
– الرئيس التنفيذي للهيئة | عضوا |
– ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدولة لشؤون الدفاع | عضوا |
– وكيل وزارة الإعلام للشؤون المالية والإدارية | عضوا |
– مستشار المواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة البريد والبرق والهاتف | عضوا |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ ربيع الثاني سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٦ ديسمبر سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٨م.
1987/86 86/1987 87/86 86/87 ١٩٨٧/٨٦ ٨٦/١٩٨٧ ٨٧/٨٦ ٨٦/٨٧