التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٨٧ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية

1987/86 86/1987 87/86 86/87 ١٩٨٧/٨٦ ٨٦/١٩٨٧ ٨٧/٨٦ ٨٦/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية على النحو الآتي:

– وزير البريد والبرق والهاتف رئيسا
– وزير المواصلات نائبا للرئيس
– وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد عضوا
– الرئيس التنفيذي للهيئة عضوا
– ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدولة لشؤون الدفاع عضوا
– وكيل وزارة الإعلام للشؤون المالية والإدارية عضوا
– مستشار المواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة البريد والبرق والهاتف عضوا

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ ربيع الثاني سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٦ ديسمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٨م.
1987/86 86/1987 87/86 86/87 ١٩٨٧/٨٦ ٨٦/١٩٨٧ ٨٧/٨٦ ٨٦/٨٧