نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء مجلس استشاري وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عبدالله بن علي بن محمد القتبي رئيسا للمجلس الاستشاري للدولة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٨٨م.
صدر في: أول جمادى الأولى سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٨م.
1987/89 89/1987 87/89 89/87 ١٩٨٧/٨٩ ٨٩/١٩٨٧ ٨٧/٨٩ ٨٩/٨٧