التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٨٧ بتعيين مستشار للدولة

1987/90 90/1987 87/90 90/87 ١٩٨٧/٩٠ ٩٠/١٩٨٧ ٨٧/٩٠ ٩٠/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد سالم بن ناصر البوسعيدي مستشارا للدولة. وتحدد صلاحياته في الأمور التي يكلفه بها جلالة السلطان.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: أول جمادى الأولى سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٨م.
1987/90 90/1987 87/90 90/87 ١٩٨٧/٩٠ ٩٠/١٩٨٧ ٨٧/٩٠ ٩٠/٨٧