نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء مجلس استشاري وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين أعضاء المجلس الاستشاري للدولة ونائبا رئيس المجلس وفقا للقائمة المرفقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٨٨م.
صدر في: أول جمادى الأولى سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٨م.
قائمة بأعضاء المجلس الاستشاري للدولة ونائبي رئيس المجلس
أولا: القطاع الحكومي:
أ- وكلاء الوزارات الآتي ذكرها بعد وذلك بحكم مناصبهم:
– وزارة الداخلية.
– وزارة التربية والتعليم والشباب.
– وزارة الصحة.
– وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
– وزارة الإسكان.
– وزارة التجارة والصناعة.
– وزارة الزراعة والأسماك.
– وزارة المواصلات.
– وزارة الكهرباء والمياه.
– وزارة البريد والبرق والهاتف.
– وزارة شؤون البلديات الإقليمية.
ب- أعضاء حكوميون بصفاتهم الشخصية، وهم:
١- السيد حارب بن حمد بن سعود.
٢- سالم بن اسماعيل بن علي سويد.
٣- علي بن أحمد الأنصاري.
٤- عيسى بن ناصر بن عيسى الهوتي.
٥- عبدالله بن سعيد الشعيلي.
٦- عبدالقادر بن سالم الذهب.
٧- عبدالله بن علي بن داود الرئيسي.
ثانيا: القطاع الأهلي:
أ- القطاع الخاص:
١- عيسى بن محمد بن عيسى الزدجالي.
٢- سعيد بن صالح بن محمد الهنائي.
٣- أنور بن علي بن سلطان.
٤- يحيى بن هلال بن سالم الرواحي.
٥- عبدالله بن حمد بن مبارك الفارسي.
٦- يعقوب بن حمد بن سليمان الحارثي.
٧- أحمد بن محمد بن سالم العيسائي.
٨- ابراهيم بن علي بن أحمد العصفور.
٩- محمد بن سهيل بن سعيد بيت كثير.
١٠- علوي بن عقيل بن علوي باعمر.
١١- حمدان بن سيف الربيعي.
ب- قطاع المناطق:
١- ابراهيم بن هلال بن سعود البوسعيدي.
٢- عبدالرحمن بن ابراهيم بن سعيد العبري.
٣- سالم بن مبارك بن محمد الريامي.
٤- ابراهيم بن محمد بن زاهر الهنائي.
٥- هلال بن سالم بن حمود السيابي.
٦- محمد بن سهيل بن بخوت الحرسوسي.
٧- راشد بن مطر بن سالم العزيزي.
٨- حمد بن محمد بن حمد الجساسي.
٩- أحمد بن محمد بن سالمين الشامسي.
١٠- سالم بن سعيد بن محمد الكعبي.
١١- يحيى بن خالد بن ناصر المعولي.
١٢- راشد بن هلال بن حمد السعدي.
١٣- علي بن عبدالله بن سلمان المجيني.
١٤- أحمد بن سليمان بن علي الكندي.
١٥- مسلم بن سالم بن محاد قطن.
١٦- سعيد بن سهيل بن أحمد بيت فاضل.
١٧- خالد بن أحمد بن سعيد العمري.
١٨- سالم بن محمد بن نصيب باعمر.
١٩- سعيد بن محمد بن عبدالله الصواعي.
٢٠- راشد بن حمد بن راشد الراسبي.
٢١- عبدالله بن هاشل بن راشد المسكري.
٢٢- محمد بن حسن بن أحمد الزرافي.
٢٣- أحمد بن عبدالله بن أحمد الشحي.
٢٤- أحمد بن سالم بن حمود آل جمعة.
٢٥- خالد بن سيف بن ناصر الغافري.
ثالثا: نائبا رئيس المجلس (من بين الأعضاء):
– ابراهيم بن محمد بن زاهر الهنائي.
– أحمد بن محمد بن سالم العيسائي.
1987/91 91/1987 87/91 91/87 ١٩٨٧/٩١ ٩١/١٩٨٧ ٨٧/٩١ ٩١/٨٧