نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عبدالله بن علي بن داود وكيلا لوزارة الكهرباء والمياه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ جمادى الأولى سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٨ يناير سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٦) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٨م.
1988/6 6/1988 88/6 6/88 ١٩٨٨/٦ ٦/١٩٨٨ ٨٨/٦ ٦/٨٨