التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٨٨ بتعيين عضو في المجلس الاستشاري للدولة

1988/7 7/1988 88/7 7/88 ١٩٨٨/٧ ٧/١٩٨٨ ٨٨/٧ ٧/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء مجلس استشاري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين أحمد بن عامر بن سيف السعدي عضوا في المجلس الاستشاري للدولة ممثلا للحكومة بصفته الشخصية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: أول جمادى الآخرة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٠ يناير سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٦) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٨م.
1988/7 7/1988 88/7 7/88 ١٩٨٨/٧ ٧/١٩٨٨ ٨٨/٧ ٧/٨٨