نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على أحكام كل من قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، المشار إليهما.
مادة (٢)
يكون النقل إلى الدرجة الخاصة وفقا للأحكام المرافقة.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرافقة أو يتعارض مع أحكامها.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢ فبراير سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٧) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٨م.
أولا: تعديلات قانون الخدمة المدنية
١- تعدل المواد الآتي ذكرها بعد لتصبح نصوصها كما يلي:
المادة (١٤)
الوظائف إما دائمة أو مؤقتة، وتضع كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة جدولا للوظائف الدائمة، يتضمن وصف ومسمى كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وسلطاتها وشروط شغلها وترتيبها في إحدى الدرجات أو الفئات المبينة بالجدولين المحلقين بهذا القانون، وذلك بالتنسيق مع ديوان شؤون الموظفين. وتعتمد جداول الوظائف من رئيس الوحدة. وتنشأ الوظائف الدائمة في حدود الهياكل الوظيفية والاعتمادات المالية في الموازنة العامة حسب اللوائح التي تصدر في هذا الشأن.
يقتصر التعيين في وظائف الدرجة الخاصة من الجدول العام على الفئات التالية:
أ- وكلاء الوزارات.
ب- الأمناء العامون.
ج- وكلاء الوزارات والأمناء العامون الذين ينقلون إلى مناصب أخرى مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية.
د- رؤساء الوحدات الحكومية المستقلة الذين تنص مراسيم تعيينهم على منحهم درجة وكيل وزارة.
وتخصص الدرجة الأولى من الحلقة الأولى للفئات الآتية:
أ- المديرون العامون الذين يشغلون حاليا هذه الدرجة بموجب مراسيم سلطانية.
ب- من ينقل إلى هذه الدرجة من المديرين العامين أو من في حكمهم وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تسمية مدير عام إلا لرئاسة مديرية عامة.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء الوظائف المؤقتة وإلغائها.
المادة (٢٤)
مع مراعاة أحكام المادة (١٩) من هذا القانون، تكون السلطة المختصة بالتعيين أو إعادة التعيين على النحو التالي:
أ- مرسوم سلطاني للتعيين في وظائف الدرجتين الخاصة والأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام.
ب- رئيس الوحدة في باقي الوظائف، ويشترط الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لتعيين وتحديد فئات أصحاب العقود طبقا للجدول الخاص.
المادة (٢٨)
لا تجوز الترقية قبل انقضاء الحد الأدنى للبقاء في الدرجة من تاريخ التعيين أو الترقية السابقة، ويحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من الترقية في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير. ويكون الحد الأدنى اللازم للبقاء في كل درجة كما يلي:
أ- خمس سنوات للبقاء في درجة أو أكثر من الدرجات المالية لوظيفة مدير عام أو ما في حكمها للنقل إلى الدرجة الأولى من الحلقة الأولى.
ب- ثلاث سنوات للبقاء في كل من الدرجتين الرابعة والثالثة من الحلقة الأولى.
ج- سنتان للبقاء في كل من الدرجتين السادسة والخامسة من الحلقة الأولى، أو في إحدى درجات الحلقتين الثانية والثالثة من الجدول العام.
٢- يعدل الجدول العام للدرجات والرواتب الملحق بالقانون بما يلي:
أ- تنشأ درجة خاصة ذات ربط ثابت مقدراه ١٢٠٠ ريال عماني.
ب- تعدل بداية مربوط الدرجة الأولى من الحلقة الأولى إلى ٨٠٠ ريال ونهايته إلى ١٢٠٠ ريال عماني.
ويستمر العمل بما عدا ذلك من الجدول المشار إليه.
ثانيا: تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
تعدل المواد الآتي بيانها بعد لتصبح نصوصها كما يلي:
المادة (٩)
يراعى عند إعداد جداول الوظائف أو تعديلها تخصيص الدرجتين الخاصة والأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام للفئات المبينة في المادة (١٤) من القانون وعدم تسمية مدير عام إلا لرئاسة مديرية عامة. وتكون الدرجة الرابعة من الحلقة الأولى بداية لشغل وظيفة مدير عام، ودرجات الحلقة الثالثة لوظائف المهنيين والعمال والمستخدمين، كما يراعى أن يكون تدرج المستويات الوظيفية بجداول الوظائف مطابقا لتدرج الدرجات والفئات بالجدولين الملحقين بالقانون.
المادة (١٥)
فيما عدا وظائف الدرجتين الخاصة والأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام ووظيفة مدير عام والوظائف التي تملأ بالترقية، يعلن عن باقي الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الوحدة بكافة وسائل الإعلام الممكنة. ويجب أن يحدد في الإعلان مكان تلقي الطلبات ومدة سريانه بحيث لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان، ويكون النقل إلى وظائف الدرجة الأولى من الحلقة الأولى وفقا للإجراءات الآتية:
أ- يختار المرشح من بين المديرين العامين أو من حكمهم الذين أمضوا في درجة أو أكثر من الدرجات المخصصة لشغل هذه الوظيفة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- يتقدم الوزير المختص بمذكرة مفصلة لمجلس الوزراء عن المرشح يبين فيها مؤهلاته العلمية وخبراته العملية مع وصف كامل للوظيفة يشتمل على بيان الاختصاصات والمسؤوليات التي سيتولاها المرشح، وخلفية عن الجهاز الإداري الذي يتولى الإشراف عليه وقت الطلب، وذلك الذي يرشح للإشراف عليه.
ج- إذا رأى مجلس الوزراء الموافقة على النقل يرفع توصيته بذلك إلى جلالة السلطان.
المادة (٢٦)
تعدل الفقرة (أ) كما يلي:
أ- وجود مديرية عامة.
ثالثا: أحكام النقل الى الدرجة الخاصة من الجدول العام
(١) – ينقل إلى الدرجة الخاصة من الجدول العام شاغلو المناصب التي تقررت لها ممن يخضعون لقانون الخدمة المدنية ويكون الراتب الأساسي هو المربوط الثابت للدرجة أو الراتب الأساسي عند العمل بهذا المرسوم أي المبلغين أكبر.
(٢) – يجوز أن ينقل إلى الدرجة الخاصة المشار إليه من يشغل منصبا معادلا للمناصب التي تقررت لها ممن يخضعون لقوانين وأنظمة أخرى – ويكون الراتب الأساسي في هذه الحالة هو المربوط الثابت للدرجة الخاصة أو الراتب الأساسي للدرجة الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام – قبل التعديل (١١٠٠ ريال عماني)، مضافا إليه مجموع العلاوات التي حصل عليها محسوبة وفقا لقانون الخدمة المدنية، أي المبلغين أكبر، وتعادل مخصصاته المالية والعينية الأخرى بما يحصل عليه نظراؤه في الخدمة المدنية.
(٣) – إذا اختار من يشغل منصبا معادلا للمناصب التي تقررت لها الدرجة الخاصة ممن يخضعون لقوانين أو أنظمة أخرى، الاستمرار في معاملته وفقا لهذه القوانين والأنظمة، جاز أن يمنح الفرق (إن وجد) بين ما يتقاضاه من مخصصات مالية وعينية وبين ما يحصل عليه نظراؤه في الخدمة المدنية ولا يجوز الجمع بين مزايا الأنظمة المختلفة.
1988/9 9/1988 88/9 9/88 ١٩٨٨/٩ ٩/١٩٨٨ ٨٨/٩ ٩/٨٨