التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٨٨ بتعيين سفيرين غير مقيمين في بروناي دار السلام وإيرلندا

1988/15 15/1988 88/15 15/88 ١٩٨٨/١٥ ١٥/١٩٨٨ ٨٨/١٥ ١٥/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير علي بن عبدالله المسافر – سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى بروناي دار السلام.

مادة (٢)

يعين السفير حسين بن محمد بن علي – سفيرنا لدى المملكة المتحدة – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى إيرلندا.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٦ فبراير سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٧) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٨م.
1988/15 15/1988 88/15 15/88 ١٩٨٨/١٥ ١٥/١٩٨٨ ٨٨/١٥ ١٥/٨٨