نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦ بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ رجب سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٤ فبراير سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٨م.
تعديلات في بعض مواد قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
مادة (١)
تعدل المواد الآتي ذكرها بعد من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة (٣)
تعدل الفقرة (٢) منها ليصبح نصها كما يلي:
٢- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي تجاري بشرط أن تتضمن برامج الدراسة مواد المحاسبة أو على شهادة محاسب قانوني (شارترد أكونتانت).
المادة (٤)
تعدل ليصبح نصها كما يلي:
يقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال المحاسبة في جدول المحاسبين تحت التمرين – ولا يحق له فتح مكتب باسمه الخاص للمحاسبة والمراجعة إلا بعد قيده في جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبي الحسابات).
المادة (٨)
تعدل ليصبح نصها كما يلي:
يجوز أن يرخص للمحاسبين والمراجعين العمانيين أن يؤسسوا فيما بينهم مكاتب أو شركات للمحاسبة أو المراجعة إذا ما توافرت فيهم الشروط المقررة للقيد في جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبي الحسابات).
المادة (٩)
تعدل الفقرتان ٢ و٣ منها ليصبح نصها كما يلي:
٢- أن يكون قد مضى على تكوين المكتب أو الشركة مدة عشر سنوات مارست خلالها وبدون انقطاع أعمال المحاسبة والمراجعة، وتخفض المدة إلى خمس سنوات بالنسبة إلى المكاتب والشركات المرخص لها بالعمل في السلطنة عند العمل بهذا القانون.
٣- أن يتوافر في ممثل الفرع أو الشركة في السلطنة مدة خبرة لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي على الأقل، أو ست سنوات بعد الحصول على الماجستير في العلوم التجارية، أو ثلاث سنوات بعد الحصول على الدكتوراه في العلوم التجارية، أو أن يكون حاصلا على شهادة محاسب قانوني (شارترد أكونتانت).
على أنه إذا كان ممثل الفرع أو الشركة عمانيا فيكفي أن تتوافر فيه الشروط المقررة للمحاسبين العمانيين في هذا القانون.
المادة (١٦)
تعدل ليصبح نصها كما يلي:
يؤدي كل من منح ترخيصا بمزاولة المهنة – من الأشخاص الطبيعيين – قبل مباشرة أعماله أمام وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه اليمين التالية (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال وأن أحترم قوانين البلاد وتقاليدها) ويحرر بهذا القسم محضر يوقع عليه الحالف، على أنه بالنسبة للمكاتب الأجنبية والشركات فيوقع ممثل المكتب أو الشركة إقرارا يتضمن تعهده بأن يؤدي المكتب أو الشركة أعمالها بالأمانة والصدق وأن يحافظ على سرية هذه الأعمال وأن يحترم قوانين البلاد وتقاليدها.
مادة (٢)
يضاف إلى المادة ١٤ فقرة جديدة يكون نصها كما يلي:
مادة ١٤ / ٢
على أنه بالنسبة للمكاتب والشركات فيوضح بالشهادة ما يلي:
(١) الرقم المسلسل للقيد وتاريخه.
(٢) اسم المكتب أو الشركة وجنسيتها.
(٣) العنوان في السلطنة.
1988/21 21/1988 88/21 21/88 ١٩٨٨/٢١ ٢١/١٩٨٨ ٨٨/٢١ ٢١/٨٨