التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٨٨ بمنح الجنسية العمانية

1988/25 25/1988 88/25 25/88 ١٩٨٨/٢٥ ٢٥/١٩٨٨ ٨٨/٢٥ ٢٥/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٥ نوفمبر ١٩٨٧م.

صدر في: ٩ رجب سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٧ فبراير سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٨م.

قائمة

– وفاء حنفي حسين عزام
– زينب رمضان السيد
– انعام تهاني أحمد نجار
– فاطمة حامد علي
– فاطمة محمد خليفه
– سامية صالح محمد
– صباح محمد محمد ابراهيم
– رشيدة عبدالفتاح محمود
– خضرة عبدالوهاب أحمد
– شريفة جلال الدين قيام الدين
– أم السعد بنت فهمى بن منصور أبو النصر
– فوزية بنت علي بن توفيق الرصاصى
– دين محمد بن محكم خان
– طهرية سعيد عبود طاهر
– سلوى عبدالتواب حجاج عمر
– رخصانه أمين السيد
– نعيم اسماعيل محمد
– عبدالله ناصر بن عبدالله الفضلي
– محمد أحمد ابراهيم نصر
– زبيدة دوست محمد
– شاه جهان عبدالرحمن محمد
– نائينه بلال بيبي
– سكينة يوسف فندوك البلوشي
– مرجان رسول بخش آيات خان
– عائشة محمد قاسم
– محمد علي كريم
– زرينة عبدالرسول محمود
– فتحية أحمد عقاب البحيصى

1988/25 25/1988 88/25 25/88 ١٩٨٨/٢٥ ٢٥/١٩٨٨ ٨٨/٢٥ ٢٥/٨٨