نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي الداخلي لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان، وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السيد جلندى بن سيف آل سعيد مستشارا بمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان بنفس درجته الحالية.
مادة (٢)
يعين السيد غالب بن خالد آل سعيد وكيلا لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ شعبان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٧ أبريل سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨١) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٨٨م.
1988/31 31/1988 88/31 31/88 ١٩٨٨/٣١ ٣١/١٩٨٨ ٨٨/٣١ ٣١/٨٨