التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٨٨ بتشكيل اللجنة الوطنية للطوارئ

1988/32 32/1988 88/32 32/88 ١٩٨٨/٣٢ ٣٢/١٩٨٨ ٨٨/٣٢ ٣٢/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تشكل اللجنة الوطنية للطوارئ كما يلي:

– المفتش العام للشرطة والجمارك رئيسا
– وكيل وزارة المواصلات عضوا
– وكيل وزارة البيئة وموارد المياه لشؤون البيئة عضوا
– أمين عام مجلس حماية البيئة وموارد المياه عضوا
– مندوب عن وزارة الدفاع عضوا
– مندوب عن بحرية سلطان عمان عضوا
– مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
– مندوب عن وزارة شؤون البلديات الإقليمية عضوا

وللجنة أن تدعو للاشتراك في أي من أعمالها من ترى ضرورة الاستعانة به في هذا العمل من المسؤولين الحكوميين أو الخبراء أو غيرهم.

مادة (٢)

على اللجنة الوطنية للطوارئ إعداد خطة إدارة حالات الطوارئ. وتحديد واجبات ومسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في تنفيذها.

مادة (٣)

على جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كل في مجال اختصاصه التعاون مع شرطة عمان السلطانية في تنفيذ الخطة المعتمدة.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ شعبان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٣ ابريل سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨١) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٨٨م.
1988/32 32/1988 88/32 32/88 ١٩٨٨/٣٢ ٣٢/١٩٨٨ ٨٨/٣٢ ٣٢/٨٨