التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٨٨ بنقل موظفين إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام

1988/33 33/1988 88/33 33/88 ١٩٨٨/٣٣ ٣٣/١٩٨٨ ٨٨/٣٣ ٣٣/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ينقل كل من المهندس علي بن حسن بن علي وعبدالقادر بن سالم الذهب، بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ شعبان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٣ أبريل سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨١) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٨٨م.
1988/33 33/1988 88/33 33/88 ١٩٨٨/٣٣ ٣٣/١٩٨٨ ٨٨/٣٣ ٣٣/٨٨