التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٨٨ بتعيين نائب للمفتش العام للشرطة والجمارك

1988/37 37/1988 88/37 37/88 ١٩٨٨/٣٧ ٣٧/١٩٨٨ ٨٨/٣٧ ٣٧/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشرطة رقم ٥ لسنة ١٩٧٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى العميد عبدالله بن علي بن عبيد النبري إلى رتبة لواء ويعين نائبا للمفتش العام للشرطة والجمارك.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ شوال سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٣٠ مايو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٤) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٨م.
1988/37 37/1988 88/37 37/88 ١٩٨٨/٣٧ ٣٧/١٩٨٨ ٨٨/٣٧ ٣٧/٨٨