التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٨٨ بالتفويض في توقيع إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

1988/40 40/1988 88/40 40/88 ١٩٨٨/٤٠ ٤٠/١٩٨٨ ٨٨/٤٠ ٤٠/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المعروضة للتوقيع،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض سفير السلطنة المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية في التوقيع نيابة عن حكومة السلطنة على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المشار اليها.

مادة (٢)

يلغى ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ شوال سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٦ يونيو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٨م.
1988/40 40/1988 88/40 40/88 ١٩٨٨/٤٠ ٤٠/١٩٨٨ ٨٨/٤٠ ٤٠/٨٨