نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس المناقصات على النحو التالي:
| – مستشار شؤون التخطيط العمراني | رئيسا |
| – وزير الإسكان | نائبا للرئيس |
| – وزير الكهرباء والمياه | نائبا للرئيس |
| – وزير شؤون البلديات الإقليمية | عضوا |
| – وزير الخدمة المدنية | عضوا |
| – وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد | عضوا |
| – وكيل وزارة المواصلات | عضوا |
| – وكيل وزارة التجارة والصناعة | عضوا |
| – مندوب عن الوزارة المعنية | عضوا |
مادة (٢)
يباشر المجلس صلاحياته وفقا لأحكام قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ شوال سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١١ يونيو سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٨م.
1988/41 41/1988 88/41 41/88 ١٩٨٨/٤١ ٤١/١٩٨٨ ٨٨/٤١ ٤١/٨٨
