التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٨٨ بإعادة تشكيل مجلس المناقصات

1988/41 41/1988 88/41 41/88 ١٩٨٨/٤١ ٤١/١٩٨٨ ٨٨/٤١ ٤١/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس المناقصات على النحو التالي:

– مستشار شؤون التخطيط العمراني رئيسا
– وزير الإسكان نائبا للرئيس
– وزير الكهرباء والمياه نائبا للرئيس
– وزير شؤون البلديات الإقليمية عضوا
– وزير الخدمة المدنية عضوا
– وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد عضوا
– وكيل وزارة المواصلات عضوا
– وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا
– مندوب عن الوزارة المعنية عضوا

مادة (٢)

يباشر المجلس صلاحياته وفقا لأحكام قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ شوال سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١١ يونيو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٨م.
1988/41 41/1988 88/41 41/88 ١٩٨٨/٤١ ٤١/١٩٨٨ ٨٨/٤١ ٤١/٨٨