نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨١ بالتصديق على الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة اموكو عمان للبترول،
وعلى تعديلات الاتفاقية المشار إليها والتي وقعها وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٩٨٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التعديلات المشار إليها على الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة السلطنة وشركة اموكو عمان للبترول في ٢٦ / ٤ / ١٩٨١م.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ شوال سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١١ يونيو سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٨م.
1988/45 45/1988 88/45 45/88 ١٩٨٨/٤٥ ٤٥/١٩٨٨ ٨٨/٤٥ ٤٥/٨٨