التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٨٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطرق الداخلية لولاية القابل

1988/46 46/1988 88/46 46/88 ١٩٨٨/٤٦ ٤٦/١٩٨٨ ٨٨/٤٦ ٤٦/٨٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع إنشاء الطرق الداخلية لولاية القابل المحدد في المذكرة والرسوم التخطيطية الإجمالية المرافقة من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ شوال سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٨م.

مذكرة عن مشروع الطرق الداخلية لولاية القابل

في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بشأن استكمال شبكة من الطرق الحديثة وفقا لأحدث المواصفات العالمية لربط جميع أنحاء السلطنة بعضها ببعض، فقد أتمت وزارة المواصلات دراستها لإنشاء شبكة طرق داخلية لربط مدن وقرى ولاية القابل فيما بينها وبالطريق الرئيسي مسقط / صور.

روعي في إنشاء هذه الشبكة بأن تتماشى مع التخطيط العمراني لوزارة الإسكان مع الأخذ بعين الاعتبار تجنب نزع الملكيات قدر الإمكان.

يقتضي إنشاء هذه الطرق نزع ملكية العقارات والأراضي التي تعترض مسارها طبقا للمخطط الإجمالي المعتمد من وزارة الإسكان واستصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1988/46 46/1988 88/46 46/88 ١٩٨٨/٤٦ ٤٦/١٩٨٨ ٨٨/٤٦ ٤٦/٨٨