نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٧٧ بإنشاء مجلس التربية والتعليم والتدريب المهني وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سالم بن ناصر المسكري أمينا عاما لمجلس التربية والتعليم والتدريب المهني نقلا من جامعة السلطان قابوس.
مادة (٢)
يتولى مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية القيام بالوكالة بمهام أمين عام الجامعة للشؤون الأكاديمية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ ذو القعدة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٨ يونيو سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٦) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٨م.
1988/50 50/1988 88/50 50/88 ١٩٨٨/٥٠ ٥٠/١٩٨٨ ٨٨/٥٠ ٥٠/٨٨