نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٤ بالتفويض في توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين بلدية مسقط وأمانة عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية،
وعلى ميثاق التعاون الثنائي بين مدينة مسقط ومدينة عمان المشار إليه والموقع في مدينة مسقط بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٩٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على ميثاق التعاون الثنائي المشار إليه بين مدينة مسقط ومدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ محرم سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٢ سبتمبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٨م.
1988/67 67/1988 88/67 67/88 ١٩٨٨/٦٧ ٦٧/١٩٨٨ ٨٨/٦٧ ٦٧/٨٨