التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٨٨ بنقل مدير عام المراسم السلطانية إلى الدرجة الخاصة (أ)

1988/68 68/1988 88/68 68/88 ١٩٨٨/٦٨ ٦٨/١٩٨٨ ٨٨/٦٨ ٦٨/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل جمعة بن راشد بن سعيد البلوشي – مدير عام المراسم السلطانية بديوان البلاط السلطاني – إلى الدرجة الخاصة (أ) من جدول الدرجات والرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين بالديوان، على أن يظل بذات مسمى وظيفته الحالية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ صفر سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٤ سبتمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٨م.
1988/68 68/1988 88/68 68/88 ١٩٨٨/٦٨ ٦٨/١٩٨٨ ٨٨/٦٨ ٦٨/٨٨