التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٨٨ بتعيين أمين عام لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية

1988/69 69/1988 88/69 69/88 ١٩٨٨/٦٩ ٦٩/١٩٨٨ ٨٨/٦٩ ٦٩/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين محمد بن ناصر الخصيبي أمينا عاما لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ صفر سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٤ سبتمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٨م.
1988/69 69/1988 88/69 69/88 ١٩٨٨/٦٩ ٦٩/١٩٨٨ ٨٨/٦٩ ٦٩/٨٨