نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من:
١- عبدالله بن سعيد بن عبدالله الغافري
٢- راشد بن محمد بن علي العوفي
٣- غالب بن سالم بن مكاتب باوزير
٤- حبيب بن منصور بن محمد المرجبي
٥- شيخة بنت سعيد بن محمد البلوشي
٦- محمد بن مبارك بن حارب المزروعي
٧- سعيد بن سيف بن صالح الاسماعيلي
٨- عائشة بنت سعيد بن محمد الخنبشي
٩- جوخة بنت علي بن ناصر الجابري
١٠- حسينة بنت سعيد بن سلطان العبري
١١- موسى بن سالم بن بدر المزروعي
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ / ١ / ١٩٨٦م.
صدر في: ١٧ صفر سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٢) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٨م.
1988/75 75/1988 88/75 75/88 ١٩٨٨/٧٥ ٧٥/١٩٨٨ ٨٨/٧٥ ٧٥/٨٨