التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٨٨ بمنح الجنسية العمانية

1988/75 75/1988 88/75 75/88 ١٩٨٨/٧٥ ٧٥/١٩٨٨ ٨٨/٧٥ ٧٥/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من:
١- عبدالله بن سعيد بن عبدالله الغافري
٢- راشد بن محمد بن علي العوفي
٣- غالب بن سالم بن مكاتب باوزير
٤- حبيب بن منصور بن محمد المرجبي
٥- شيخة بنت سعيد بن محمد البلوشي
٦- محمد بن مبارك بن حارب المزروعي
٧- سعيد بن سيف بن صالح الاسماعيلي
٨- عائشة بنت سعيد بن محمد الخنبشي
٩- جوخة بنت علي بن ناصر الجابري
١٠- حسينة بنت سعيد بن سلطان العبري
١١- موسى بن سالم بن بدر المزروعي

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ / ١ / ١٩٨٦م.

صدر في: ١٧ صفر سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٢) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٨م.
1988/75 75/1988 88/75 75/88 ١٩٨٨/٧٥ ٧٥/١٩٨٨ ٨٨/٧٥ ٧٥/٨٨