التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٨٨ برد الجنسية العمانية

1988/80 80/1988 88/80 80/88 ١٩٨٨/٨٠ ٨٠/١٩٨٨ ٨٨/٨٠ ٨٠/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من:
(١) سعيد بن علي بن ناصر البوسعيدي
(٢) بدرية بنت حمدان بن خميس الدرعي
(٣) أمينة بنت شامس بن محمد الكيومي
(٤) سليمان بن سعيد بن راشد الغافري
(٥) يحيى بن سعيد بن سالم الشكيلي
(٦) صفية بنت سعيد بن سالم الشكيلي
(٧) خديجة بنت عامر بن محمد العيسري

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ صفر سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: أول أكتوبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٨م.
1988/80 80/1988 88/80 80/88 ١٩٨٨/٨٠ ٨٠/١٩٨٨ ٨٨/٨٠ ٨٠/٨٨