نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يشكل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية على النحو التالي:
١- وزير التجارة والصناعة | رئيسا |
٢- وكيل وزارة التجارة والصناعة | نائبا للرئيس |
٣- المدير العام للسوق | عضوا |
٤- مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة | عضوا |
٥- مدير عام الدخل والاستثمارات بوزارة المالية والاقتصاد | عضوا |
٦- مدير دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني | عضوا |
٧- زاهر بن حمد الحارثي | عضوا |
٨- الدكتور علي بن موسى | عضوا |
٩- سالم بن سعيد العريمي | عضوا |
١٠- أحمد بن محفوظ الشيخ | عضوا |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ ربيع الأول سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٢ أكتوبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٨م.
1988/81 81/1988 88/81 81/88 ١٩٨٨/٨١ ٨١/١٩٨٨ ٨٨/٨١ ٨١/٨٨