التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٨٨ بإجراء تعديل في مرسوم تأسيس شركة الأسماك العمانية

1988/84 84/1988 88/84 84/88 ١٩٨٨/٨٤ ٨٤/١٩٨٨ ٨٨/٨٤ ٨٤/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل المادة (٦) من المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية، المشار إليه، ليصبح نصها كما يلي:

مادة (٦)

لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب سواء بأسمائهم أو أسماء مؤسساتهم أو شركاتهم في أي من الأسهم التي تعرض للاكتتاب العام بموجب المادة السابقة، ولا يجوز لمساهمي شركة الأسماك الوطنية العمانية الاكتتاب سواء بأسمائهم أو أسماء مؤسساتهم أو شركاتهم في تلك الأسهم إلا بالقدر الذي يوصل ما يملكونه من أسهم إلى الحد الأقصى المشار إليه في المادة السابقة، كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتلك أكثر من ثلاثة آلاف سهم من أسهم شركة الأسماك العمانية، باستثناء حكومة السلطنة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ ربيع الثاني سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٨م.
1988/84 84/1988 88/84 84/88 ١٩٨٨/٨٤ ٨٤/١٩٨٨ ٨٨/٨٤ ٨٤/٨٨