التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٨٨ في شأن التصديق على مذكرة التفاهم مع اليونسكو حول مساهمة السلطنة في مشروع دراسة طرق تجارة الحرير

1988/86 86/1988 88/86 86/88 ١٩٨٨/٨٦ ٨٦/١٩٨٨ ٨٨/٨٦ ٨٦/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والموقعة في مدينة باريس بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٩٨٨م حول قيام السفينة العمانية (فلك السلامة) بالرحلة البحرية في إطار مشروع دراسة طرق تجارة الحرير،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المشار إليه والتصديق عليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
1988/86 86/1988 88/86 86/88 ١٩٨٨/٨٦ ٨٦/١٩٨٨ ٨٨/٨٦ ٨٦/٨٨