انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مذكرة التفاهم مع اليونسكو حول مساهمة السلطنة في مشروع دراسة طرق تجارة الحرير

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٨.

نُشرت في 17 ديسمبر 1988الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم منظمة دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة البيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٨٨ بإنشاء مناطق حماية حقل آبار إمداد المياه بصلالة
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٨٨ في شأن التصديق على مذكرة التفاهم مع اليونسكو حول مساهمة السلطنة في مشروع دراسة طرق تجارة الحرير
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر