التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٨٨ بالتصديق على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

1988/96 96/1988 88/96 96/88 ١٩٨٨/٩٦ ٩٦/١٩٨٨ ٨٨/٩٦ ٩٦/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٨ بتفويض سفير السلطنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في التوقيع على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار،
وعلى الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مدنية واشنطن بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٩٨٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
1988/96 96/1988 88/96 96/88 ١٩٨٨/٩٦ ٩٦/١٩٨٨ ٨٨/٩٦ ٩٦/٨٨