بعد الاطلاع على قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٤ / ٨٣ بشأن رسوم تسجيل المنشآت الصناعية والتجارية واصدار التراخيص وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص البندين (١ ، ٢) من الكشف المرافق للقرار ٢٤ / ٨٣ المشار إليه النص التالي:
١- تسجيل المؤسسات الفردية:
أ- رأس المال من ٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ ريال عماني. |
١٠ ريالات عمانية |
ب- رأس المال أكثر من ٥٠٠٠ ريال عماني. |
٢٠ ريال عماني |
ج- تسجيل فروع الشركات العمانية المشتركة. |
٥ ريالات عمانية |
٢– الشركات المحلية:
أ- تسجيل الشركات العمانية الخالصة والمشتركة |
١،٥ من الألف من رأس المال وبحد أدنى ١٠ ريالات وحد أقصى ١٠٠ ريال عماني |
ب- تسجيل فروع الشركات العمانية المشتركة |
|
ج- تسجيل فروع الشركات العمانية غير المشتركة |
١٠ ريالات عمانية |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ رجب ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٨ فبراير ١٩٨٩م
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٩م
1989/22 22/1989 89/22 22/89 ١٩٨٩/٢٢ ٢٢/١٩٨٩ ٨٩/٢٢ ٢٢/٨٩