التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٨٩ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطرق الداخلية في بعض الولايات

1989/43 43/1989 89/43 43/89 ١٩٨٩/٤٣ ٤٣/١٩٨٩ ٨٩/٤٣ ٤٣/٨٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع إنشاء الطرق الداخلية في ولايتي نزوى وعبري ووصلات الطرق لولايتي أدم ومنح، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.

مذكرة حول تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطرق الداخلية في بعض الولايات

تقضي التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله بتوفير واستكمال إنشاء شبكة من الطرق الحديثة لربط جميع أنحاء السلطنة وأن تنال كل ولاية من ولايات السلطنة حظها من هذه الشبكة بما يسهم بشكل فعال في سهولة حركة الانتقال وإنعاش الحياة بجوانبها المختلفة من الناحية التجارية والصناعية والاجتماعية.

وفي إطار هذه التوجيهات السامية أعدت وزارة المواصلات تخطيطا لمشاريع الطرق الداخلية بولايتي نزوى وعبري ووصلات الطرق لولايتي أدم ومنح، روعيت فيه المواصفات الفنية العالمية في إنشاء ورصف الطرق وتحديد المقطع العرضي لكل طريق وأحراماته على نحو يتجنب نزع الملكيات بقدر الإمكان.

غير أن الضرورة ما زالت تقتضي نزع ملكية بعض العقارات والأراضي لاعتراضها هذه الطرق طبقا للمخطط الإجمالي المعتمد من وزارة الإسكان، وصدور مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع.

وزير المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1989/43 43/1989 89/43 43/89 ١٩٨٩/٤٣ ٤٣/١٩٨٩ ٨٩/٤٣ ٤٣/٨٩