التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٨٩ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق سمائل – لزغ

1989/42 42/1989 89/42 42/89 ١٩٨٩/٤٢ ٤٢/١٩٨٩ ٨٩/٤٢ ٤٢/٨٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع طريق سمائل – لزغ المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء على الأرض اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٩م.

مذكرة حول تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق سمائل – لزغ

تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بشأن استكمال شبكة من الطرق الحديثة لربط جميع أنحاء السلطنة بعضها ببعض. فقد قامت وزارة المواصلات بدراسة تنفيذ مشروع طريق سمائل – لزغ باعتباره جزءا مكملا للشبكة الرئيسية. ويبلغ طول هذا الطريق ١٨ كم ويربط ما بين سمائل ولزغ مارا ببلدة هصاص على طريق بدبد – صور ثم إلى مسقط. وسيترتب على تنفيذه اختصار المسافات بينها وكذلك اختصارها بين ولاية نزوى والمنطقة الشرقية.

روعي في تصميم الطريق وتنفيذه المواصفات الفنية الحديثة مع الأخذ بعين الاعتبار تجنب نزع الملكيات قدر الإمكان.

ويقتضي تنفيذ هذا المشروع أن تتقرر له صفة المنفعة العامة حتى يمكن نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مساره وفقا لأحكام القانون على أساس الرسم التخطيطي المعتمد من وزارة الإسكان.

وزير المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1989/42 42/1989 89/42 42/89 ١٩٨٩/٤٢ ٤٢/١٩٨٩ ٨٩/٤٢ ٤٢/٨٩