نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع سد وادي الجزي بولاية صحار المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٩م.
مذكرة حول تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع سد وادي الجزي بولاية صحار
أعدت وزارة الزراعة والأسماك مشروعا لإنشاء سد للتغذية الجوفية عند بداية دلتا وادي الجزي بغرض حجز الجزء الأكبر من فيضانات الوادي من الضياع هدرا في البحر وحجزها للإفادة بها في تطوير مصادر المياه بمنطقة صحار والعمل على زيادة كمياتها، وتغذية المياه الجوفية بقدر أكبر من المياه العذبة لإيقاف أو خفض الزحف الحالي لمياه البحر المالحة إلى داخل الأراضي الزراعية ولحماية المزارع والممتلكات بالمنطقة من أخطار فيضانات الوادي.
يقتضي تنفيذ المشروع أن تتقرر له صفة المنفعة العامة حتى يمكن نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعترض مساره وفقا لأحكام القانون على أساس الرسوم التخطيطية المعتمدة من وزارة الإسكان.
وزير الزراعة والأسماك
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1989/41 41/1989 89/41 41/89 ١٩٨٩/٤١ ٤١/١٩٨٩ ٨٩/٤١ ٤١/٨٩