التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٨٩ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تحسين وتجميل مدينة نزوى

1989/40 40/1989 89/40 40/89 ١٩٨٩/٤٠ ٤٠/١٩٨٩ ٨٩/٤٠ ٤٠/٨٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع تحسين وتجميع مدينة نزوى المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٩م.

مذكرة

انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بتحسين وتجميل المدن، تم اعتماد مشروع تحسين وتجميل بعض المدن من بينها مدينة نزوى ضمن مشروعات الخطة الخمسية الثالثة.

وقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع مع الجهات المختصة.

وقد أسفرت الدراسة عن أن ذلك يقتضي تنفيذ الأعمال التالية ضمن إطار التحسين والتجميل:
١- مباني للسوق الجديد للخضر والفاكهة واللحوم والأسماك وملحقاته.
٢- المدخل الرئيسي والسور.
٣- ساحة لألعاب الأطفال عند الجانب الشمالي الشرقي لوادي الأبيض.
٤- تحويل مجرى وادي كلبوه.
٥- إقامة طريق لربط مدينة نزوى وآخر يقطع وادي الأبيض مع إقامة جسر.
٦- تعبيد بعض الطرق الداخلية.

وتوضح الخرائط المرفقة الأماكن التي يتم هذا المشروع بها، مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال هذا المشروع مقابل تعويضهم عنها وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ المعدل بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٨٧.

وزير البلديات الإقليمية

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1989/40 40/1989 89/40 40/89 ١٩٨٩/٤٠ ٤٠/١٩٨٩ ٨٩/٤٠ ٤٠/٨٩