بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٣ / ٨٣ بشأن الأدوية المصرح بالاحتفاظ بها في العيادات الخاصة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
تعدل المادتان ١ و٣ من القرار الوزاري رقم ١٣ / ٨٢ المشار إليه على النحو الآتي:
مادة (١)
لا يجوز للطبيب الخاص أن يحتفظ في عيادته إلا بالأدوية الآتي بيانها وفي حدود خمس عشرة حقنة من كل مجموعة بحد أقصى.
1- Anti-Spasmodic
2- Anti-Emetic
3- Anti-Histaminic
4- Adrenaline
5- Diazepam
6- Digoxin
7- DF 118
8- Hydrocortisone
9- Dextrose 5% IV
10- Normal Saline IVS
11- Dextrose 20% only to be for Hypoglycaemic coma
12- Aminophylline Inj
13- Tenanus Toxoid Inj
مادة (٣)
لوكيل الوزارة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وتوصية اللجنة العليا للدواء إضافة أنواع من الأدوية إلى تلك المنصوص عليها في المادة (١) أو حذف أي منها.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١ يونيو ١٩٨٩م
د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/20 20/1989 89/20 20/89 ١٩٨٩/٢٠ ٢٠/١٩٨٩ ٨٩/٢٠ ٢٠/٨٩