التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٨٩ بتعيين أمين عام لتدقيق الحسابات

1989/4 4/1989 89/4 4/89 ١٩٨٩/٤ ٤/١٩٨٩ ٨٩/٤ ٤/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٨٥ بنظام تدقيق حسابات الدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين محمد بن سعيد بن حارب المحروقي أمينا عاما لتدقيق الحسابات.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٣ يناير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٩م.
1989/4 4/1989 89/4 4/89 ١٩٨٩/٤ ٤/١٩٨٩ ٨٩/٤ ٤/٨٩