التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٨٩ بتعيين سفراء غير مقيمين

1989/3 3/1989 89/3 3/89 ١٩٨٩/٣ ٣/١٩٨٩ ٨٩/٣ ٣/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير سعود بن سليمان بن حمير النبهاني – سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى مملكة النرويج.

مادة (٢)

يعين السفير مبارك بن خلفان بن ناجم الصباحي – سفيرنا لدى جمهورية السودان – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أوغندا.

مادة (٣)

يعين السفير داود بن حمدان بن عبدالله الحمدان – سفيرنا لدى اليابان – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى نيوزيلندا.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: أول يناير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.

1989/3 3/1989 89/3 3/89 ١٩٨٩/٣ ٣/١٩٨٩ ٨٩/٣ ٣/٨٩