التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٨٩ بتعيين سفير للسلطنة لدى المملكة الأردنية الهاشمية

1989/2 2/1989 89/2 2/89 ١٩٨٩/٢ ٢/١٩٨٩ ٨٩/٢ ٢/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح المستشار السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: أول يناير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
1989/2 2/1989 89/2 2/89 ١٩٨٩/٢ ٢/١٩٨٩ ٨٩/٢ ٢/٨٩