نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السيد المرداس بن أحمد البوسعيدي مستشارا بوزارة الداخلية، وينقل إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٧ يناير سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٩م.
1989/9 9/1989 89/9 9/89 ١٩٨٩/٩ ٩/١٩٨٩ ٨٩/٩ ٩/٨٩