التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٨٩ بتعيين عضوين بمجلس إدارة شركة فنادق الخليج (عمان) المحدودة ممثلين لحصة الحكومة

1989/10 10/1989 89/10 10/89 ١٩٨٩/١٠ ١٠/١٩٨٩ ٨٩/١٠ ١٠/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٨٦ بتعيين عضو بمجلس إدارة شركة فنادق الخليج (عمان) المحدودة ممثلا لحصة الحكومة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عضوا في مجلس إدارة شركة فنادق الخليج (عمان) المحدودة المشار إليها ممثلا لحصة الحكومة فيها كل من:
١- وكيل وزارة التجارة والصناعة.
٢- مدير عام المديرية العامة للتخطيط المالي بوزارة المالية والاقتصاد.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٧ يناير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٩م.
1989/10 10/1989 89/10 10/89 ١٩٨٩/١٠ ١٠/١٩٨٩ ٨٩/١٠ ١٠/٨٩