التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٨٩ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٧ بإصدار قانون حماية الثروة الحيوانية والحجر البيطري

1989/29 29/1989 89/29 29/89 ١٩٨٩/٢٩ ٢٩/١٩٨٩ ٨٩/٢٩ ٢٩/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٧ بإصدار قانون حماية الثروة الحيوانية والحجر البيطري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف إلى المادة (٣٢) من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٧ المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

“للوزير بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد فرض رسوم على إجراءات الحجر الصحي البيطري، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، وتحديد أنواع هذه الرسوم وكيفية تحصيلها، وحالات الإعفاء منها كليا او جزئيا”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: أول رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٨ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٩م.
1989/29 29/1989 89/29 29/89 ١٩٨٩/٢٩ ٢٩/١٩٨٩ ٨٩/٢٩ ٢٩/٨٩