التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٨٩ في شأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية جامعة الدول العربية لتبادل الإعفاء الضريبي على مؤسسات النقل الجوي العربي

1989/30 30/1989 89/30 30/89 ١٩٨٩/٣٠ ٣٠/١٩٨٩ ٨٩/٣٠ ٣٠/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية جامعة الدول العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات ومؤسسات النقل الجوي العربي الموقعة في تونس بتاريخ ٥ من سبتمبر سنة ١٩٧٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية جامعة الدول العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي المشار إليها.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إخطار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الانضمام طبقا للاتفاقية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٩م.
1989/30 30/1989 89/30 30/89 ١٩٨٩/٣٠ ٣٠/١٩٨٩ ٨٩/٣٠ ٣٠/٨٩