التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٨٩ بالتصديق على بروتوكول التعاون الإعلامي بين حكومة السلطنة وحكومة ماليزيا

1989/31 31/1989 89/31 31/89 ١٩٨٩/٣١ ٣١/١٩٨٩ ٨٩/٣١ ٣١/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٨٦ بالتفويض في توقيع بروتوكول التعاون الإعلامي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة ماليزيا،
وعلى البروتوكول المشار إليه والموقع في مسقط بتاريخ ٢٨ نوفمبر ١٩٨٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على بروتوكول التعاون الإعلامي المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة ماليزيا.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٩م.
1989/31 31/1989 89/31 31/89 ١٩٨٩/٣١ ٣١/١٩٨٩ ٨٩/٣١ ٣١/٨٩