التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٨٩ بالتصديق على الاتفاقية الثنائية بين حكومة السلطنة وحكومة بروناي دار السلام بشأن الخدمات الجوية

1989/32 32/1989 89/32 32/89 ١٩٨٩/٣٢ ٣٢/١٩٨٩ ٨٩/٣٢ ٣٢/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٨٨ بتفويض وزير المواصلات في توقيع اتفاقية ثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة بروناي دار السلام بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٩٨٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقية الثنائية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة بروناي دار السلام بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٩م.
1989/32 32/1989 89/32 32/89 ١٩٨٩/٣٢ ٣٢/١٩٨٩ ٨٩/٣٢ ٣٢/٨٩